السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

34

فقه القضاء

ب - ادّعاء كونه من ضرورة المذهب كما في الجواهر ( 1 ) . وهو استنباط منه ( رحمه الله ) مع أنّه لم يتعرّض لهذا الشرط بعض الأصحاب ، والمتعرّضون له لم يدّعوا الضرورة فيه . ج - اشتراط الإسلام وادّعاء كون غير المؤمن كافراً في الجملة - كما في الجواهر ( 2 ) - فضعفه أظهر من أن يحتاج إلى البحث والكلام ، لأنّ كفر غير المؤمن إن كان بهذا المعنى فلا بدّ أن نقول به في كلّ مورد يشترط فيه الإسلام وهذا ممّا لم يلتزم به أحدٌ ، كما لا يصحّ أن يقال إنّ تلك الموارد خرجت بالتخصيص ؛ لأنّه يلزم منه تخصيص الأكثر . د - اشتراط العدالة وأنّهم ليسوا أهلاً للأمانة كما في الشرائع ( 3 ) ومجمع الفائدة والبرهان ( 4 ) وقال الشهيد ( رحمه الله ) في ذيل العدالة : " ويدلّ فيه الإيمان " ( 5 ) وقال الفاضل الإصبهاني ( رحمه الله ) : " فلا ينفذ قضاء . . . الفاسق وهو يعمّ غير المؤمن من فرق الإسلام لعدم الثقة والصلاحيّة للإمامة في الصلاة والشهادة فالقضاء أولى . " ( 6 ) والبحث فيه موكول إلى شرط العدالة . ه‍ - تعذّر العلم عليهم واختلاف الأصول المعتبرة في القضاء عند الفريقين كما في الكافي ( 7 ) والسرائر ( 8 ) والمسالك ( 9 ) .

--> 1 - جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 13 . 2 - جواهر الكلام ، المصدر السابق . 3 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 67 . 4 - مجمع الفائدة والبرهان ، المصدر السابق . 5 - الروضة البهيّة ، ج 3 ، ص 322 . 6 - كشف اللثام ، المصدر السابق . 7 - الكافي في الفقه ، ص 422 . 8 - كتاب السرائر ، المصدر السابق . 9 - مسالك الأفهام ، المصدر السابق .